المحقق البحراني
598
الحدائق الناضرة
ومنها ما رواه الشيخ ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام ( قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ) وعن محمد بن قيس ( 2 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة ، قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه ) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ( قال : سألته عر الرجل يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليتان وللأمة ليلة ) وما رواه في الكافي ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) عن أبي بصير ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ، قال : يتزوج الحرة على الأمة إلى أن قال : وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ) الحديث . وما رواه الصدوق في الفقيه ( 6 ) مرسلا ( قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تزوج
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 421 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 359 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 392 ح 2 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 335 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 4 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 270 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7 .